القانون الأساسي
الباب الأول: التأسيس- التسمية – المقر - الأهداف
الفصل 1:التأسيس
أسست جمعية وفق مقتضيات الظهيرالشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى سنة 1378 للهجرة (الموافق 15 نونبر1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، المتمم و المعدل بمقتضى الظهير رقم 206ـ02ـ1 في 5 يوليوز 2002، الخاص بتنظيم الجمعيات، تأسست جمعية ذات صبغة اجتماعية ومهنية تتمتع بالشخصية المعنوية في استقلالها المالي و التنظيمي.
الفصل 2: التسمية
تحمل هذه الجمعية اسم : مجلس حوار رؤساء المصالح الخارجية للأرصاد الجوية والذي يختصر "محرار".
الفصل 3: المقر
تتخذ الجمعية من الشقة رقم 73 الكائنة بحديقة أم الربيع الأولى مجموعة 7 مدخل 5 حي الالفة بمدينة الدارالبيضاء مقرا لها و يمكن تغيير هذا المقر إلى عنوان آخر مع إشعار الجهات المختصة طبقا للقانون.
تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية:
§ المساهمة الفعالة و الواعية في التعريف وتنمية قطاع الأرصاد الجوية على المستوى المحلي والجهوي والوطني.
§ المساهمة في التعريف وتطوير وظيفة المسؤول المحلي والترابي عن قطاع الأرصاد الجوية.
§ المساهمة في تنمية وتطويرالمصالح الخارجية لقطاع الأرصاد الجوية وتدعيم مسلسل الجهوية واللاتمركز في هذا القطاع.
§ احياء تقليد التضامن و التآزر المهني والعلمي بين أعضاء الجمعية.
§ تشجيع كل مبادرة ذات طابع اجتماعي وترفيهي، بعيدا عن كل ما هو سياسي أوعقائدي.
§ إقامة شراكات مع الجمعيات التي لها نفس الأهداف داخل وخارج الوطن.
الفصل 5: الوسائل
تعمل جمعية محرار على تحقيق أهدافها بكل الوسائل المتاحة لها قانونيا.
الباب الثاني : ا لعضوية
تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء شرفيين وأعضاء عاملين.
أ ـ العضوية التأسيسية : تشمل كل الأفراد الذين بلوروا فكر الجمعية وأخرجوها للوجود.
ب ـ العضوية الشرفية : تمنح لشخصيات وازنة أو كفاءات إبداعية تعطف على الجمعية أو تقدم لها خدمات جليلة. وهذه الميزة تمنح لهم من طرف الجمع العام للجمعية باقتراح من المكتب المسير.
ج - يعتبر عضوا عاملا في الجمعية كل منخرط يحمل الجنسية المغربية ويراه المكتب كفؤا وأهلا للثقة، ويوافق عن قناعة والتزام بالنظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية. ويشترط فيه أن يكون مهندسا أو تقنيا يشتغل أو سبق له الاشتغال كمسؤول محلي أو ترابي عن قطاع الأرصاد الجوية الوطنية المغربية.
د ـ لا تنحصر العضوية على العاملين بقطاع الرصد الجوي، بل يمكن أن تشمل أشخاصا خارج القطاع شريطة أن يكونوا رصديين سابقا.
على كل عضو أن يلتزم بما يلي:
§ أداء واجب الانخراط السنوي.
§ الالتزام بالأدبيات المؤطرة لتوجهات الجمعية.
§ الاستقامة الخلقية و تجنب السلوكيات الانتهازية والأعمال المناقضة للمصالح العليا للوطن.
§ الاجتهاد من أجل تطوير الجمعية والتعريف بها والمساهمة في تقدمها و تأهيل مواردها المالية و البشرية.
الفصل 8 :
على القاصرين أن يأخذوا الإذن من أولياء أمورهم أو من يقوم مقامهم.
الفصل 9 :
يحق لكل عضو في الجمعية أن ينسحب منها في كل وقت بعد أدائه ما حل أجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافي ما ذكر.
الفصل 10 :
تفقد صفة العضوية إما بالاستقالة كتابة إلى رئيس الجمعية أو بقرار الإقالة المتخذ من طرف أغلبية أعضاء المكتب المسير في حق كل من ثبت عنه مخالفة الأنظمة والمبادئ المنصوص عليها في القانون.
الباب الثالث : هيكلة الجمعية
تشتمل الجمعية على الأجهزة التالية التي تساهم في إدارتها و تسييرها:
ـ مكتب الجمعية
ـ الجمع العام العادي
ـ الجمع العام الاستثنائي
ـ لجان فرعية
الفصل 12: مكتب الجمعية
يشرف على تسيير الجمعية مكتب مكون من أعضاء ينتخبهم الجمع العام لمدة ثلاث سنوات.
الفصل 13:صلاحيات مكتب الجمعية
المكتب هو الهيأة الدائمة والتنفيذية للجمعية وبذلك يتولى المهام التالية:
§ السهر على تنفيذ القوانين التنظيمية للجمعية وتوصيات الجمع العام.
§ استدعاء الجمع العام العادي أو الاستثنائي.
§ ترشيد وتدبيرالميزانية ومراقبة نفقات أمين المال أو نائبه.
§ تهيئ واقتراح البرامج العامة للجمع العام.
§ تنظيم مختلف الأنشطة الاجتماعية، العلمية والثقافية للجمعية.
§ تدبير ممتلكات الجمعية.
§ الاتصالات مع السلطات و المصالح الإدارية المعنية.
§ تحديد اللجان الفرعية و السهر على سيرها العادي .
الفصل 14:أعضاء مكتب الجمعية
يتكون المكتب من خمسة أعضاء (5). و يتكون هذا المكتب من:
ـ الرئيس
ـ الكاتب العام
ـ نائب الكاتب العام
ـ أمين المال
ـ نائب أمين المال
الفصل 15: اختصاصات أعضاء المكتب
الرئيس :
§ يسهر على السير العادي للجمعية ويترأس اجتماعات المكتب والجموع العامة و يسهرعلى تنفيذ قرارات المكتب والجمع العام، والتنسيق بين مختلف اللجان الفرعية.
§ يعتبر الناطق الرسمي باسم الجمعية ويمثلها لدى الجهات الإدارية و القضائية المختصة.
§ يوقع الرئيس مختلف القرارات والمراسلات والوثائق الإدارية باسم المكتب. كما يوقع مع أمين المال الوثائق المالية.
الكاتب العام :
يسهر على ضبط المراسلات والأرشيف، و تحرير محاضر الاجتماعات و الاستدعاءات و كذا الإعلانات وهو المسؤول عن وثائق المكتب. يقدم تقريرا أدبيا خلال الجمع العام. كما يساعد الرئيس في مهامه، و ينوب عنه أثناء غيابه أو استقالته أو إقالته.
نائب الكاتب العام:
يساعد الكاتب العام في مهامه و ينوب عنه أثناء غيابه أو استقالته أو إقالته.
أمين المال :
يسهر على ضبط وتسيير حسابات الجمعية من مداخيل ومصاريف في سجلات ،معززا بالوثائق و يقدم،عند كل اجتماع للمكتب تقريرا ماليا كما يقدم تقريرا ماليا خلال الجمع العام. كما يوقع مع الرئيس الوثائق المالية.
نائب أمين المال :
يساعد أمين المال في مهامه و ينوب عنه أثناء غيابه أو استقالته أو إقالته.
الفصل 16:
يجتمع المكتب المسير باستدعاء من الرئيس أو بطلب من نصف أعضائه، ويعد ضروريا حضور نصف الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات ترجح كفة الرئيس.
الفصل 17:
يمكن للمكتب المسير أن يكون لجانا فرعية مختلفة ينخرط فيها الأعضاء كل حسب اختصاصاته وميولاته.
الباب الرابع : تجديد المكتب المسير
الفصل 18 : الجمع العام العادي
يتكون الجمع العام العادي من جميع المنخرطين في الجمعية وينعقد مرة كل ثلاث سنوات يصادق فيها على التقريرين الأدبي والمالي للفترة السابقة وانتخاب أعضاء المكتب المسير للمدة الزمنية المحددة والموالية. ويتم الإعلان عن الجمع العام من طرف المكتب بواسطة إعلان يلصق بمقر الجمعية 15 يوما قبل انعقاده. وفي حالة عدم المصادقة يشكل الجمع العام لجنة لمراجعة التقريرين ويحدد موعدا جديدا للمناقشة.
الفصل 19: الجمع العام الاستثنائي
يتكون الجمع العام الاستثنائي من جميع المنخرطين في الجمعية ويعقد كلما دعت إلى ذلك الضرورة بطلب من مكتب الجمعية أو من طرف ثلثي (3/2) الأعضاء المنخرطين للتداول في جدول الأعمال المطروح.
الفصل 20:
عند استقالة الرئيس وحده تسند المهام إلى نائبه إلى حين انعقاد الجمع العام المقبل.
الفصل 21:
استقالة ثلثي (3/2) أعضاء المكتب المسير تؤدي إلى استقالة المكتب بأكمله ويجب حينئذ على بقية الأعضاء في أجل محدد أن يدعوا الجمع العام إلى الانعقاد في دورة استثنائية لتشكيل مكتب مسير جديد.
الفصل 22: صحة الجمع العام
يكون الجمع العام مستوفيا نصابه القانوني إذا حضر ثلثي (3/2) المنخرطين فان تعذر ذلك يؤجل إلى تاريخ آخر يحدده الحاضرون ليعقد الجمع العام بمن حضر ويداول في جدول الأعمال.
الفصل 23: صلاحيات الجمع العام
الجمع العام هو السلطة العليا للجمعية وبذلك يتولى المهام التالية:
§ يبث في القانونين الأساسي والداخلي للجمعية.
§ ينتخب المكتب المسير للجمعية.
§ يبث في عضوية الأعضاء الشرفيين للجمعية.
§ يوجه ويبث في ا لبرامج والأنشطة المقترحة من طرف مكتب الجمعية.
§ يناقش ويبث في التقريرين الأدبي والمالي للجمعية.
§ إقالة المكتب المسير أو أحد أعضائه.
§ حل الجمعية.
ويتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية المطلقة أي أكثر من ثلثي المنخرطين.
الفصل 24: تعديل القانون الأساسي
لا يعدل القانون الأساسي إلا من قبل الجمع العام العادي أو الاستثنائي بطلب من المكتب المسير أو ثلثي (3/2) المنخرطين.
الباب الخامس : مداخيل الجمعية وممتلكاتها
الفصل 25 :
تتكون موارد الجمعية وممتلكاتها من :
ـ واجبات انخراط أعضائها،
ـ الإعانات والمنح التي تمنحها إياها السلطات العمومية والمجالس المنتخبة.
- إعانات القطاع الخاص.
ـ المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصل 32 مكرر من ظهير الحريات العامة.
- المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها.
- الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها.
الفصل 26 : حساب الجمعية
تودع أموال الجمعية بحساب خاص بإحدى البنوك التي يختارها المكتب.
الفصل 27 :
تتضمن جميع الوثائق المالية توقيع الأمين و الرئيس،أو نائبيهما في حالة غيابهما أو استقالتهما أو إقالتهما.
الباب السادس : حل ا لجمعية
الفصل 28 :
إذا وقع حل الجمعية يعين الجمع العام لجنة من بين أعضائه تقوم بتصفية حساباتها وتحويل ممتلكاتها إلى جمعية تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف أو إلى جمعية خيرية طبقا لما هو وارد في الفصل 37 من الظهير الشريف الذي ينظم حق تأسيس الجمعيات.